Friday, April 3, 2015

اولاد الامام علي عليه السلام



أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلالم

لم تتّفق كلمة المؤرّخين على عدد موحّد فيما يخصّ عدد أولاده (عليه السلام)؛ فقد ذكر الشيخ المفيد أنّ عددهم سبعة وعشرون ولداً ذكراً واُنثى، فيما ذكر ابن سعد أنّهم يبلغون أربعةً وثلاثين ولداً، وذكر المزّي أنّ عددهم تسعة وثلاثون ولداً.

ويمكن عزْو الاختلاف الموجود في الكتب التاريخيّة حول عدد أولاد الإمام إلى تداخل الأسماء مع الكنى وتكرار البعض منها. وقد تبيّن لنا بعد الفحص والتمحيص أنّ عددهم كان يبلغ أربعةً وثلاثين ولداً، وهم كلّ من:

1 -الإمام الحسن (عليه السلام).

2 -الإمام الحسين (عليه السلام).

3 -زينب.

4 -اُمّ كلثوم.

5 -المحسّن.

اُمّهم فاطمة بنت رسول اللَّه (صلى اللّه عليه واله وسلم). ومحسّن ولدها الآخر الذي سقط وقُتل في هجوم الغوغاء على بيت الوحي.

6 -العبّاس.

7 -عبداللَّه.

8 -عثمان.

9 -جعفر.

اُمّهم اُمّ البنين بنت حِزام. وكلّهم قُتلوا مع الحسين (عليه السلام) بكربلاء.

10 -محمّد ابن الحنفيّة: اُمّه خولة بنت جعفر بن قيس.

11 -أبوبكر: اُمّه ليلى، ولعلّها ابنة مسعود الدارميّة. قُتل مع الحسين (عليه السلام) بكربلاء.

12 -عبيد الله: اُمّه ليلى. قُتل مع الحسين (عليه السلام) بكربلاء.

13 -محمّد الأصغر: اُمّه اُمّ ولد. قُتل مع الحسين (عليه السلام) بكربلاء.

14 -يحيى: اُمّه أسماء بنت عميس. مات في حياة الإمام (عليه السلام).

15 -عون: اُمّه أسماء بنت عميس.

16 -محمّد الأوسط: اُمّه اُمامة.

17 -عمر: اُمّه الصهباء التغلبيّة؛ اُمّ حبيب.

18 -رقيّة: اُمّها الصهباء التغلبيّة؛ اُمّ حبيب. وهي زوجة مسلم بن عقيل، وله منها ثلاثة أولاد، استُشهد منهم عبداللَّه في كربلاء.

19 -اُمّ الحسن: اُمّها اُمّ سعيد. كانت زوجة جَعدة بن هُبيرة -ابن اُخت الإمام (عليه السلام) -ثمّ تزوّجها جعفر بن عقيل. واستُشهد جعفر في واقعة الطفّ. وكانت اُمّ الحسن في سبايا كربلاء.

20 -اُمّ هانئ: تزوّجها عبداللَّه الأكبر ابن عقيل الذي قُتل مع الحسين (عليه السلام) بكربلاء مع ابنه محمّد.

21 -فاطمة: تزوّجها محمّد بن أبي سعيد بن عقيل الذي قُتل مع الحسين (عليه السلام) بكربلاء.

22 -زينب الصغرى: تزوّجها محمّد بن عقيل.

23 -ميمونة: تزوّجها عبداللَّه بن عقيل.

24 -نفيسة: تزوّجها عبداللَّه بن عقيل.

25 -خديجة: تزوّجها عبد الرحمن بن عقيل.

26 -اُمامة: تزوّجها الصلت بن عبداللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطّلب. ماتت في حياة الإمام (عليه السلام).

27 -رملة الكبرى: اُمّها اُمّ سعيد. تزوّجها عبداللَّه بن أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطّلب.

28 -جُمانة: ماتت في حياة الإمام (عليه السلام).

29 -اُمّ سلمة.

30 -رقيّة الصغرى.

31 -اُمّ كلثوم الصغرى.

32 -رملة الصغرى.

33 -اُمّ الكرام.

34 -اُمّ جعفر.

 

 


تتمة...

Thursday, April 2, 2015

المحرمات في الشريعة الاسلامية


   من أهم المحرمات في الشريعة الاسلامية :
١ ـ اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.
٢ ـ الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي. واخذه إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف فيه ايمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع ان يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها.
٤ ـ معونة الظالمين والركون اليهم ، وكذلك قبول المناصب من قبلهم الا فيما إذا كان اصل العمل مشروعاً و كان التصدي له في مصلحة المسلمين.
٥ ـ قتل المسلم بل كل محقون الدم ، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فانه محرّم ايضاً.
٦ ـ غيبة المؤمن ، وهي أن يُذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا.
٧ ـ سبّ المؤمن ولعنه واهانته واذلاله وهجاؤه واخافته واذاعة سره وتتبع عثراته والاستخفاف به ولا سيما إذا كان فقيراً.
٨ ـ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.
٩ ـ النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
١٠ ـ هجر المسلم ازيد من ثلاثة ايام على الاحوط لزوماً.
١١ ـ قذف المحصن والمحصنة ، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه.
١٢ ـ الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، سواء باخفاء الرديء في الجيد أو غير المرغوب فيه في المرغوب أو باظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة أو باظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.
١٣ ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره.
١٤ ـ الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين.
١٥ ـ الحسد مع اظهار اثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلايحرم وان كان من الصفات الذميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي ان يتمنى الانسان ان يرزق بمثل ما رزق به الاخر من دون ان يتمنى زواله عنه.
١٦ ـ الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوة.
١٧ ـ القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
١٨ ـ الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
١٩ ـ تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوماً والمقصود به صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيّة.
٢٠ ـ لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم ، بل الاحوط لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
٢١ ـ القول بغير علم أو حجة.
٢٢ ـ الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ، ومن اشدّه حرمة شهادة الزور ، واليمين الغموس والفتوى بغير ما انزل الله تعالى.
٢٣ ـ خلف الوعد على الاحوط لزوماً ، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل على الأحوط لزوماً.
٢٤ ـ أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي ، وكما يحرم اكله يحرم أخذه لآكله ويحرم اعطاؤه واجراء المعاملة المشتملة عليه ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها.
٢٥ ـ شرب الخمر وسائر انواع المسكرات والمائعات المحرمة الاخرى كالفقاع (البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك.
٢٦ ـ اكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم وما اُزهق روحه على وجه غير شرعي.
٢٧ ـ الكبر والاختيال وهو ان يظهر الانسان نفسه اكبر وارفع من الاخرين من دون مزية تستوجبه.
٢٨ ـ قطعية الرحم وهو ترك الاحسان اليه بايّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
٢٩ ـ عقوق الوالدين وهو الاساءة اليهما بايّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد ، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشىء من شفقتهما عليه.
٣٠ ـ الاسراف والتبذير ، والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي.
٣١ ـ البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بان لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.
٣٢ ـ التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه.
٣٣ ـ الاضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه.
٣٤ ـ السحر ، فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسب به.
٣٥ ـ الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
٣٦ ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها وان كان القضاء بالحق ، وأما الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وان حرم على الظالم أخذها.
٣٧ ـ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والادعية والاذكار بالالحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الاحوط لزوماً.
٣٨ ـ استعمال الملاهي ، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الاوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
٣٩ ـ القمار سواء أكان باللعب بالالآت المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم اخذ الرهن ايضاً ، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة وكذلك اللعب بغيرهما من الآت القمار على الاحوط لزوماً.
٤٠ ـ الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.
٤١ ـ قتل الانسان نفسه وكذلك ايراد الضرر البليغ بها كازالة بعض الاعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل.
٤٢ ـ اذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس.
٤٣ ـ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه اداؤها بل وان شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فانه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة اخرى من المحرمات


تتمة...