باب الحدود والقصاص والديات
1 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
إمرأة متزوجة،وحملت من الزنا وتعمدت اسقاطه فهل يجب عليها الدية،ولمن تعطى الدية،سواء أكان ذلك بعلم زوجها أو بغيرعلمه؟
الفتوى:
يجب عليها دية الجنين ان باشرت اسقاطه بنفسها ويجب عليها الدية بالمشاركة ان شاركها في اسقاطه وان لم تباشر الاسقاط فالدية على المباشر وتستغفر الله ان لم تمانع من ذلك ، والدية المذكورة تدفع للزوج فان الولد للفراش ما لم يكن هو المشارك زوجته في عملية الاجهاض ، وعلى فرضه فالدية تدفع للطبقة الثانية ، نعم اذا كانت الزوجة جازمة بعدم انعقاد الجنين من نطفة الزوج بعدم امكان ذلك كما لو كان زوجها في سفر بعيد عنها فأمر الدية فيه بيد الحاكم الشرعي .
2 باب علاقات الوالدين والابناء
السؤال:
اذا كانت الزوجة حامل في العشرة ايام الاولى بعد فترة العادة الشهرية والجنين مصاب بالمرض الوراثي ( عدم النمو ) حسب تقرير الأطباء ونتيجته الوفاة دون أن يبلغ السنتين .. هل يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة .. علماً بأنني أعرف أن الأسقاط لايجوز .. والاسقاط عمداً عليه ( ديه ) فما هو رأي سماحتكم في مثل حالتي هذه .. وقد اخبرنا الأطباء بأن الجنين سيتوفى دون أن يبلغ السنتين ؟
الفتوى:
لا يجوز الاسقاط وتترتّب عليه الديّة .
3 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ما فتواكم بالنسبة لمن اسقطت جنينها من حمل سفاحٍ في الشهر الاول من الحمل بمعرفة ورضا ومساعدة والد الجنين, هل عليه أو عليها كفارة ,هل عليه أوعليها دية ولمن تؤدى؟
الفتوى:
ليس فيه كفّارة وانّما تجب الدّية على مباشر الاسقاط وتؤدّى في مفروض السؤال للحاكم الشرعي.
4 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
هل يجزي أخذ البراءة من الأبوين في إسقاط دية الجنين باسقاطه ؟
الفتوى:
لا أثر للبراءة هنا والدية واجبة إلاّ إذا عفى عنها مستحقها وهما الابوان .
5 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ماهي دية اسقاط الجنين؟
الفتوى:
دية الجنين بعد ولوج الروح فيه الف ديناراوغيره من الاصناف الستة أو الخمسة على اشكال في كون الحُلّة منها ان كان ذكراً،ونصف ذلك ان كان انثى سواء كان موته بعد سقوطه حياً أم في بطن امه على الاحوط لزوماً واما ديته قبل ولوج الروح فيه فتتراوح على الاحوط بين عشرين ديناراً ومائة ديناراوما يعادله من سائر الاصناف فديته ان كان نطفة عشرون ديناراًوان كان علقة اربعون ديناراً وان كان مضغة ستون ديناراً ومع تمامية اعضائه وجوارحه واستواء خلقته مائة دينار ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى على الاحوط .
وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد النطفة ثم تحل فيه الروح الانسانية وفي تحديد مراحل تكوينه اشكال والمشهور في تحديد مراحله أنه اربعون يوماً نطفة واربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة ولكنه محلّ أشكال او منع والاحوط مع الشك في انتقاله من اية مرحلة الى اخرى التراضي في ديته بصلح او نحوه وان كان الاقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الاقل مالم يثبت الانتقال .
6 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ما هي ديات الجنين الساقط من أمه عمداً اذا كان مضراً بها اذا حملته .. اذا كان عمره في بطنها شهر ، شهرين ، ثلاثة اشهر ، اربعة اشهر , خمسة اشهر ، ستة اشهر ، سبعة اشهر ، ثمانية اشهر ، تسعة اشهر ؟
الفتوى:
اذا كان قد ولجته الروح فاسقاطه حرام وان اضرّ بها وإلاّ فيجوز مع الاضرار او الحرج حرجاً شديداً لا يتحمل عادةً والدية واجبة على المباشر ففيما ولجته الروح دية الانسان الكامل .
وفي النطفة عشرون ديناراً .. وفي العلقة اربعون .. وفي المضغة ستون .. وفي ما اذا اكتست العظام اللحم ثمانون .. وفي الكامل من دون روح مائة .
7 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
انا طبيب متخصص وقد واجهت بعض الاسئلة في خلال أشهر الماضي ، والاسئلة ترتبط بمشروعية الاجهاض هذا ، لانه يوجد نزاع بين الادارات الحكومية لتشريع الاجهاض إذا بلغ الحمل 8 اسابيع قصاصاً ، وكذلك إذا كان الحمل بشكل صعوبة على المرأة أو فيما إذا كان الحمل يهدد حياة الام .. فبناءً على وجود هذا النزاع حاولت الحصول على بعض الادلة لتفنيد هذه القضية فبناءً على ذلك ارجوا من سماحتكم المساعدة بالادلة لتنفيذ وحل هذا النزاع .
الفتوى:
إذا ولجت الروح في الجنين فلا يجوز الإجهاض مطلقاً ، وأما قبل ذلك فيجوز إذا كان في بقاء الحمل ضرراً أو حرج شديد على الأم لا يحتمل عادة .. وعلى المباشر للاجهاض دفع الدية ولكن للوارث اي الأب والأم أو غيرهما العفو عن ذلك .
8 باب احكام الاموات
السؤال:
امرأة حامل في الشهر الثاني سقط جنينها .. ماذا تفعل ، هل يدفن الجنين ، أو يرميه في نفس المستشفى ؟
الفتوى:
الاحوط ان يلف بخرقة ، ويجب دفنه .
9 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
إذا قُتلت الحامل في حادث الاصطدام ومات جنينها, فهل على القاتل دية واحدة أو ديتان ؟
الفتوى:
يجب عليه دية الام والجنين معاً .
10 باب الزواج المنقطع
السؤال:
لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:
يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم .
11 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
عامل ارسل الى محل العمل يوم العطلة مع والد صاحب العمل وهو يسوق السيارة.. وفي الطريق واثر تخلفه عن قوانين السير انقلبت السيارة ومات العامل, فهل ديته على صاحب العمل أو على ابيه أو أنه لا دية له ,وهل الخسائر الواردة على السيارة تكون على العامل الميت أو على ورثته ؟
الفتوى:
أما الميت فلا دية له على احد والخسائر تكون عليه .
12 باب علاقة الرجل بالمرأة
السؤال:
في عصرنا هذا إنا من يجد ضعفاً بالحيوانات المنوية يستعين بالله ، ثم يستعمل التلقيح الخارجي ( طفل الأنابيب ) .. فهل يجوز للمرأة أن تستعمل الحيوانات المنوية المتبقية بعد وفاة زوجها لا سمح الله قبل انتهاء العدة ؟.. وهل يجوز استعمالها بعد العدة ؟ وعلى فرض إنها استعملت الحيوانات السابقة ورزقت بمولود بعد توزيع الميراث .. كيف يرث هذا المولود من والده ؟.. وإذا استمرت هذه المرأة على التلقيح الخارجي من الحيوانات المنوية المتبقية ، ورزقت اكثر من مولود .. كيف يرثون بعد توزيع الميراث على الأولاد المولودين في حياة والدهم ؟.. ما حكم التخلص من الحيوانات المحتفظ بها ؟.. وعلى من الدية إذا قتلت ( تخلص منها ) إذا كان قتلها لا يجوز ؟
الفتوى:
لا يجوز تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته على الاحوط ، ولا ارث على فرض التلقيح بين الولد وصاحب الماء ، ويجوز قتل الحيوانات المنوية ، ولا دية لها .
13 باب الكفارات
السؤال:
انا شاب أبلغ من العمر 26 سنة ، وانا مصاب بمرض فقر الدم المنجلى ، وقد اشتد علي المرض في شهر رمضان من العام الماضي مما اضطرني للبقاء في المستشفى لمدة 20 يوماً ، ولم أتمكن خلال هذه الفترة من صيام هذه الايام ، وانا إلى الآن لم أقض هذه الايام ، وعلماً بأن الاطباء لا ينصحوا بصيامي ، وذلك لما يحتاجه جسمي من سوائل تعينني على تجنب الاصابة بهذا المرض .. فما هو الحكم بالنسبة لهذه العشرين يوماً ؟.. وهل يمكنني دفع دية عن هذه الايام ؟
الفتوى:
لا يجب القضاء إذا إستمر المرض طول السنة ، وعليك الفدية بأن تدفع لفقير 750 غراماً من الطعام ، كالخبز أو الطحين ونحوهما عن كل يوم .
14 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
لقد تزوجت بعقد منقطع ولمدة معينة ، وفي هذه المدة تم الحمل ، وخوفاً من المشاكل التي ستحدث بتفكك اُسرتي ، وافتضاح أمري بين زوجتي وأولادي ، وكذلك أولادها ، فقد أمرتها بأن تسقط الجنين ، فوافقت على ذلك بشرط أن ابرئها الذمة ، ففعلت لها ما تريد ، وبرأت لها الذمة ، وتم إسقاط الجنين ، علماً ان عمره لا يتعدى الأربعين يوماً .. ما الحكم فيما فعلت ؟
الفتوى:
يجوز الاسقاط إذا كان في بقاء الحمل ضرر أو حرج شديد على المرأة ، وذلك قبل ولوج الروح ، ولا يجوز بعده ، وتجب الدية على المباشر للاسقاط .. المستحق للدية هو الوالدان ان باشر الاسقاط غيرهما ، ولهما التنازل عنها .. وإن كان المباشر لذلك هو الاُم ، فالأب يستحق الدية وله التنازل عنها .
15 باب شؤون حياتية عامة
السؤال:
من المعروف طبيا ، ان لجهاز " اللولب " نوعان : احدهما يمنع وصول الحيوان المنوي الى البويضة ، وبالتالي يمنع من انعقاد النطفة . ونوع آخر، يمنع البويضة الملقحة بماء الرجل ( أي الجنين بعد تكونه ) يمنعها من الالتصاق بجدار الرحم ، وبالتالي يؤدي الى قتل هذه النطفة .. فما هو حكم استخدام النوع الاول والنوع الثاني ؟.. وهل يجب السؤال ، قبل التركيب ؟
الفتوى:
لا يجوز الثاني على الاحوط ، ولايجب السؤال .
16 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
إنزال الجنين في الأسابيع الاولى من الحمل ؟
الفتوى:
لا يجوز ، إلا إذا كان في استمرار بقائه ضرر على الاُم ، أو كانت تقع في حرج شديد منه فيجوز ، وتجب الدية باسقاطه ، وللوارث اسقاطه .
17 باب علاقات الوالدين والابناء
السؤال:
كيف يكون حكم الجنين في مسألة الارث؟
الفتوى:
لا يرث من صاحب النطفة إلا اذا كان حملا حين وفاته وولد حياً فلو تم زرع البويضة المخصبة بنطفته بعد وفاته لم يرث وان ولد حياً.
18 باب أحكام الطلاق
السؤال:
سيدة شيعية تعيش في إحدى الدول الاروبية تزوجت من سني وفق المذهب الشيعي ، وبعد زمن طلقها الزوج بقوله : ( طلقتك ثلاثاً ) .. فهل يصح الطلاق ؟ ثم سافرت هذه المرأة إلى بلد عربي ، وتزوجت ( وذلك بعد إنقضاء العدة ) من آخر شيعي زواجا مؤقتاً ، وعندما عادت إلى بلدها الاروبي اكتشفت انها حامل من الزوج الثاني ، ونظراً لصعوبة الاحتفاظ بالجنين لكونها لا تستطيع الارتباط بالزوج الثاني ، وعدم إمكان إصدار أوراق رسمية للطفل .. فهل يجوز لها بأية حال ان تقوم باسقاط الجنين ، علماً بأنه لم يبلغ عمر الجنين شهرا وسبعة أيام ؟
الفتوى:
يصح الطلاق المذكور من الزوج السني ، ولا يجوز إسقاط الجنين للأعذار المذكورة ، نعم إذا كان بقاؤه يسبب حرجاً شديداً عليها جاز لها ذلك ، وعلى المباشر للاسقاط دفع الدية لوالدي الطفل ، فيجوز لها أن تعفو ولا تطالب بالدية ، وأما سهم الأب إذا لم يمكن الوصول إليه والتعرف عليه ، فيجب أن يتصدق به .
19 باب الخمس - احكام عامة
السؤال:
شخص استحق ديةً جناية على منافع الاعضاء على شخص آخر في 1 صفر 1419 وفي 1 ذي القعدة 1419 تصالحا على مبلغ نقدي يدفع على شكل اقساط شهرية تستوفى في 18 شهر ابتداءً من 1 صفر 1419 وكانت رأس سنة خمس المجنى عليه 1 رجب ، فهل يجب الخمس في الاقساط التي يستلمها بعد 1 رجب 1420 ؟
الفتوى:
لا يجب الخمس في ذلك .
20 باب أحكام المرأة الخاصة
السؤال:
زوجتي حامل وفي الشهر الخامس ، وقد قال لها الأطباء من حوالي شهر أن الجنين في بطنها غير طبيعي . وقالوا لها أن تصبر حتى الشهر الخامس لعمل مزيد من الفحوصات بالأجهزة العلمية الدقيقة . وبعد هذا الفحص الأخير قالوا لها أن الجنين مشوه خلقياً وأن مخ الجنين غير متكامل . ومنذ تلك الفترة حالة زوجتي النفسية سيئة للغاية ، والآن وبعد الفحص الأخير هي في أسوأ حال ودائمة البكاء . نود من سماحتكم إفادتنا إجازة إجهاضها لهذا الجنين أو هو غير جائز ؟
الفتوى:
لا يجوز .
1 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
إمرأة متزوجة،وحملت من الزنا وتعمدت اسقاطه فهل يجب عليها الدية،ولمن تعطى الدية،سواء أكان ذلك بعلم زوجها أو بغيرعلمه؟
الفتوى:
يجب عليها دية الجنين ان باشرت اسقاطه بنفسها ويجب عليها الدية بالمشاركة ان شاركها في اسقاطه وان لم تباشر الاسقاط فالدية على المباشر وتستغفر الله ان لم تمانع من ذلك ، والدية المذكورة تدفع للزوج فان الولد للفراش ما لم يكن هو المشارك زوجته في عملية الاجهاض ، وعلى فرضه فالدية تدفع للطبقة الثانية ، نعم اذا كانت الزوجة جازمة بعدم انعقاد الجنين من نطفة الزوج بعدم امكان ذلك كما لو كان زوجها في سفر بعيد عنها فأمر الدية فيه بيد الحاكم الشرعي .
2 باب علاقات الوالدين والابناء
السؤال:
اذا كانت الزوجة حامل في العشرة ايام الاولى بعد فترة العادة الشهرية والجنين مصاب بالمرض الوراثي ( عدم النمو ) حسب تقرير الأطباء ونتيجته الوفاة دون أن يبلغ السنتين .. هل يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة .. علماً بأنني أعرف أن الأسقاط لايجوز .. والاسقاط عمداً عليه ( ديه ) فما هو رأي سماحتكم في مثل حالتي هذه .. وقد اخبرنا الأطباء بأن الجنين سيتوفى دون أن يبلغ السنتين ؟
الفتوى:
لا يجوز الاسقاط وتترتّب عليه الديّة .
3 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ما فتواكم بالنسبة لمن اسقطت جنينها من حمل سفاحٍ في الشهر الاول من الحمل بمعرفة ورضا ومساعدة والد الجنين, هل عليه أو عليها كفارة ,هل عليه أوعليها دية ولمن تؤدى؟
الفتوى:
ليس فيه كفّارة وانّما تجب الدّية على مباشر الاسقاط وتؤدّى في مفروض السؤال للحاكم الشرعي.
4 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
هل يجزي أخذ البراءة من الأبوين في إسقاط دية الجنين باسقاطه ؟
الفتوى:
لا أثر للبراءة هنا والدية واجبة إلاّ إذا عفى عنها مستحقها وهما الابوان .
5 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ماهي دية اسقاط الجنين؟
الفتوى:
دية الجنين بعد ولوج الروح فيه الف ديناراوغيره من الاصناف الستة أو الخمسة على اشكال في كون الحُلّة منها ان كان ذكراً،ونصف ذلك ان كان انثى سواء كان موته بعد سقوطه حياً أم في بطن امه على الاحوط لزوماً واما ديته قبل ولوج الروح فيه فتتراوح على الاحوط بين عشرين ديناراً ومائة ديناراوما يعادله من سائر الاصناف فديته ان كان نطفة عشرون ديناراًوان كان علقة اربعون ديناراً وان كان مضغة ستون ديناراً ومع تمامية اعضائه وجوارحه واستواء خلقته مائة دينار ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى على الاحوط .
وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد النطفة ثم تحل فيه الروح الانسانية وفي تحديد مراحل تكوينه اشكال والمشهور في تحديد مراحله أنه اربعون يوماً نطفة واربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة ولكنه محلّ أشكال او منع والاحوط مع الشك في انتقاله من اية مرحلة الى اخرى التراضي في ديته بصلح او نحوه وان كان الاقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الاقل مالم يثبت الانتقال .
6 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ما هي ديات الجنين الساقط من أمه عمداً اذا كان مضراً بها اذا حملته .. اذا كان عمره في بطنها شهر ، شهرين ، ثلاثة اشهر ، اربعة اشهر , خمسة اشهر ، ستة اشهر ، سبعة اشهر ، ثمانية اشهر ، تسعة اشهر ؟
الفتوى:
اذا كان قد ولجته الروح فاسقاطه حرام وان اضرّ بها وإلاّ فيجوز مع الاضرار او الحرج حرجاً شديداً لا يتحمل عادةً والدية واجبة على المباشر ففيما ولجته الروح دية الانسان الكامل .
وفي النطفة عشرون ديناراً .. وفي العلقة اربعون .. وفي المضغة ستون .. وفي ما اذا اكتست العظام اللحم ثمانون .. وفي الكامل من دون روح مائة .
7 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
انا طبيب متخصص وقد واجهت بعض الاسئلة في خلال أشهر الماضي ، والاسئلة ترتبط بمشروعية الاجهاض هذا ، لانه يوجد نزاع بين الادارات الحكومية لتشريع الاجهاض إذا بلغ الحمل 8 اسابيع قصاصاً ، وكذلك إذا كان الحمل بشكل صعوبة على المرأة أو فيما إذا كان الحمل يهدد حياة الام .. فبناءً على وجود هذا النزاع حاولت الحصول على بعض الادلة لتفنيد هذه القضية فبناءً على ذلك ارجوا من سماحتكم المساعدة بالادلة لتنفيذ وحل هذا النزاع .
الفتوى:
إذا ولجت الروح في الجنين فلا يجوز الإجهاض مطلقاً ، وأما قبل ذلك فيجوز إذا كان في بقاء الحمل ضرراً أو حرج شديد على الأم لا يحتمل عادة .. وعلى المباشر للاجهاض دفع الدية ولكن للوارث اي الأب والأم أو غيرهما العفو عن ذلك .
8 باب احكام الاموات
السؤال:
امرأة حامل في الشهر الثاني سقط جنينها .. ماذا تفعل ، هل يدفن الجنين ، أو يرميه في نفس المستشفى ؟
الفتوى:
الاحوط ان يلف بخرقة ، ويجب دفنه .
9 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
إذا قُتلت الحامل في حادث الاصطدام ومات جنينها, فهل على القاتل دية واحدة أو ديتان ؟
الفتوى:
يجب عليه دية الام والجنين معاً .
10 باب الزواج المنقطع
السؤال:
لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:
يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم .
11 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
عامل ارسل الى محل العمل يوم العطلة مع والد صاحب العمل وهو يسوق السيارة.. وفي الطريق واثر تخلفه عن قوانين السير انقلبت السيارة ومات العامل, فهل ديته على صاحب العمل أو على ابيه أو أنه لا دية له ,وهل الخسائر الواردة على السيارة تكون على العامل الميت أو على ورثته ؟
الفتوى:
أما الميت فلا دية له على احد والخسائر تكون عليه .
12 باب علاقة الرجل بالمرأة
السؤال:
في عصرنا هذا إنا من يجد ضعفاً بالحيوانات المنوية يستعين بالله ، ثم يستعمل التلقيح الخارجي ( طفل الأنابيب ) .. فهل يجوز للمرأة أن تستعمل الحيوانات المنوية المتبقية بعد وفاة زوجها لا سمح الله قبل انتهاء العدة ؟.. وهل يجوز استعمالها بعد العدة ؟ وعلى فرض إنها استعملت الحيوانات السابقة ورزقت بمولود بعد توزيع الميراث .. كيف يرث هذا المولود من والده ؟.. وإذا استمرت هذه المرأة على التلقيح الخارجي من الحيوانات المنوية المتبقية ، ورزقت اكثر من مولود .. كيف يرثون بعد توزيع الميراث على الأولاد المولودين في حياة والدهم ؟.. ما حكم التخلص من الحيوانات المحتفظ بها ؟.. وعلى من الدية إذا قتلت ( تخلص منها ) إذا كان قتلها لا يجوز ؟
الفتوى:
لا يجوز تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته على الاحوط ، ولا ارث على فرض التلقيح بين الولد وصاحب الماء ، ويجوز قتل الحيوانات المنوية ، ولا دية لها .
13 باب الكفارات
السؤال:
انا شاب أبلغ من العمر 26 سنة ، وانا مصاب بمرض فقر الدم المنجلى ، وقد اشتد علي المرض في شهر رمضان من العام الماضي مما اضطرني للبقاء في المستشفى لمدة 20 يوماً ، ولم أتمكن خلال هذه الفترة من صيام هذه الايام ، وانا إلى الآن لم أقض هذه الايام ، وعلماً بأن الاطباء لا ينصحوا بصيامي ، وذلك لما يحتاجه جسمي من سوائل تعينني على تجنب الاصابة بهذا المرض .. فما هو الحكم بالنسبة لهذه العشرين يوماً ؟.. وهل يمكنني دفع دية عن هذه الايام ؟
الفتوى:
لا يجب القضاء إذا إستمر المرض طول السنة ، وعليك الفدية بأن تدفع لفقير 750 غراماً من الطعام ، كالخبز أو الطحين ونحوهما عن كل يوم .
14 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
لقد تزوجت بعقد منقطع ولمدة معينة ، وفي هذه المدة تم الحمل ، وخوفاً من المشاكل التي ستحدث بتفكك اُسرتي ، وافتضاح أمري بين زوجتي وأولادي ، وكذلك أولادها ، فقد أمرتها بأن تسقط الجنين ، فوافقت على ذلك بشرط أن ابرئها الذمة ، ففعلت لها ما تريد ، وبرأت لها الذمة ، وتم إسقاط الجنين ، علماً ان عمره لا يتعدى الأربعين يوماً .. ما الحكم فيما فعلت ؟
الفتوى:
يجوز الاسقاط إذا كان في بقاء الحمل ضرر أو حرج شديد على المرأة ، وذلك قبل ولوج الروح ، ولا يجوز بعده ، وتجب الدية على المباشر للاسقاط .. المستحق للدية هو الوالدان ان باشر الاسقاط غيرهما ، ولهما التنازل عنها .. وإن كان المباشر لذلك هو الاُم ، فالأب يستحق الدية وله التنازل عنها .
15 باب شؤون حياتية عامة
السؤال:
من المعروف طبيا ، ان لجهاز " اللولب " نوعان : احدهما يمنع وصول الحيوان المنوي الى البويضة ، وبالتالي يمنع من انعقاد النطفة . ونوع آخر، يمنع البويضة الملقحة بماء الرجل ( أي الجنين بعد تكونه ) يمنعها من الالتصاق بجدار الرحم ، وبالتالي يؤدي الى قتل هذه النطفة .. فما هو حكم استخدام النوع الاول والنوع الثاني ؟.. وهل يجب السؤال ، قبل التركيب ؟
الفتوى:
لا يجوز الثاني على الاحوط ، ولايجب السؤال .
16 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
إنزال الجنين في الأسابيع الاولى من الحمل ؟
الفتوى:
لا يجوز ، إلا إذا كان في استمرار بقائه ضرر على الاُم ، أو كانت تقع في حرج شديد منه فيجوز ، وتجب الدية باسقاطه ، وللوارث اسقاطه .
17 باب علاقات الوالدين والابناء
السؤال:
كيف يكون حكم الجنين في مسألة الارث؟
الفتوى:
لا يرث من صاحب النطفة إلا اذا كان حملا حين وفاته وولد حياً فلو تم زرع البويضة المخصبة بنطفته بعد وفاته لم يرث وان ولد حياً.
18 باب أحكام الطلاق
السؤال:
سيدة شيعية تعيش في إحدى الدول الاروبية تزوجت من سني وفق المذهب الشيعي ، وبعد زمن طلقها الزوج بقوله : ( طلقتك ثلاثاً ) .. فهل يصح الطلاق ؟ ثم سافرت هذه المرأة إلى بلد عربي ، وتزوجت ( وذلك بعد إنقضاء العدة ) من آخر شيعي زواجا مؤقتاً ، وعندما عادت إلى بلدها الاروبي اكتشفت انها حامل من الزوج الثاني ، ونظراً لصعوبة الاحتفاظ بالجنين لكونها لا تستطيع الارتباط بالزوج الثاني ، وعدم إمكان إصدار أوراق رسمية للطفل .. فهل يجوز لها بأية حال ان تقوم باسقاط الجنين ، علماً بأنه لم يبلغ عمر الجنين شهرا وسبعة أيام ؟
الفتوى:
يصح الطلاق المذكور من الزوج السني ، ولا يجوز إسقاط الجنين للأعذار المذكورة ، نعم إذا كان بقاؤه يسبب حرجاً شديداً عليها جاز لها ذلك ، وعلى المباشر للاسقاط دفع الدية لوالدي الطفل ، فيجوز لها أن تعفو ولا تطالب بالدية ، وأما سهم الأب إذا لم يمكن الوصول إليه والتعرف عليه ، فيجب أن يتصدق به .
19 باب الخمس - احكام عامة
السؤال:
شخص استحق ديةً جناية على منافع الاعضاء على شخص آخر في 1 صفر 1419 وفي 1 ذي القعدة 1419 تصالحا على مبلغ نقدي يدفع على شكل اقساط شهرية تستوفى في 18 شهر ابتداءً من 1 صفر 1419 وكانت رأس سنة خمس المجنى عليه 1 رجب ، فهل يجب الخمس في الاقساط التي يستلمها بعد 1 رجب 1420 ؟
الفتوى:
لا يجب الخمس في ذلك .
20 باب أحكام المرأة الخاصة
السؤال:
زوجتي حامل وفي الشهر الخامس ، وقد قال لها الأطباء من حوالي شهر أن الجنين في بطنها غير طبيعي . وقالوا لها أن تصبر حتى الشهر الخامس لعمل مزيد من الفحوصات بالأجهزة العلمية الدقيقة . وبعد هذا الفحص الأخير قالوا لها أن الجنين مشوه خلقياً وأن مخ الجنين غير متكامل . ومنذ تلك الفترة حالة زوجتي النفسية سيئة للغاية ، والآن وبعد الفحص الأخير هي في أسوأ حال ودائمة البكاء . نود من سماحتكم إفادتنا إجازة إجهاضها لهذا الجنين أو هو غير جائز ؟
الفتوى:
لا يجوز .
وكم مقدارها؟ السلام عليكم ما حكم من حملت بجنين من علاقه غير الزواج وقامت باسقاطه في السهر الثالث هل توجب عليها الديه
ReplyDelete